المنوعات

القانون الليبى .. والمصارف والنقد الاجنبى

القانون الليبى .. والمصارف والنقد الاجنبى

لازلنا وللاسف ورغم أننا من أكثر الاقطار العربية تمدرسا وإلماما على الاقل بالقرأة والكتابة ، نتجاهل أو لانقرأ نصوص القانون الليبى ، الذى نظم كل المعاملات المالية داخل الدولة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقد الاجنبى ، الذى استنزفناه بطرق وحشية ، وصار يباع ويشترى ونتحايل على تهريبه بشتى الوسائل اللاقانونية ، وذلك من خلال القانون رقم (1) المتعلق بمراقبة الاجنبى .. ومن أجل الافادة وتعزيز الثقافة القانونية لكل مواطن الذى لايعذر بجهله للقانون ، نعرض لبعض المواد فى هذا القانون ، ومنها : 

المادة  (ا) مراقبة النقد الاجنبى

1 – يحظرالتعامل فى اوراق النقد الاجنبى أو تحويل النقد من ليبيا أوإليها كما يحظر كل تعهد مقوم لعملة اجنبية إلا بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من وزير الخزانة وعن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك .

2 – لايجوز لشخص مقيم فى ليبيا ولا لوكلائه التعامل بالنقد الليبى أو تحويل التعهدات أو القراطيس أو الكوبونات الليبية أو بيعها إلا بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من وزير الخزانة وعن طريق المصارف المرخص لهل منه فى ذلك .

3 – ولا يجوز بأية حال إستعمال العملة الاجنبية المفرج عنها لغير الغرض المبين .      

المادة 2 تصدير العملة وإستيرادها

1 – يحظر إستيراد وتصدير أوراق النقد الاجنبى على إختلاف انواعها ليبية او اجنبية وكذلك القراطيس والكوبونات والتعهدات المقومة بأية عملة كانت وقطع النقد الذهبية والفضية ، إلا بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة بقرار منه .

2 – وينظم وزير الخزانة بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السياحة وتحديد المصارف المرخص لها بالتعامل فيها .

3 – يكون لموظفى الجمارك المختصين ممارسة السلطات المخولة لهم بمقتضى قانون الجمارك بالنسبة لاوراق النقد وغيرها مما هو محظور أو تصديره بالتطبيق لاحكام هذا القانون

 

المادة 5 الاموال المتجمدة

الديون المستحقة لدائنين خارج ليبيا والمحظور تحويل قيمتها إلى الخارج طبقا لاحكام هذا القانون يعتبر دفعها فى حسابات مجمدة بأسماء الدائنين فى المصارف المعتمدة فى ليبيا مبرئا لذمة المدينين ، على ان يأذن بهذا الدفع وزير الخزانة ، ويقرر وزير الخزانة الاوضاع والشروط التى يجرى بمقتضاها التصرف فى الارصدة المجمدة .

 

 

المادة 6 المصارف المعتمدة

 

1 – على المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الاجنبى ان تقدم لوزارة الخزانة بيانا بما اشترته أو باعته من العملات الاجنبية والتحويلات التى تجريها وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ، وذلك بالشروط والاوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير الخزانة .

 

المادة 11 تعريف

تشمل عبارة ( اوراق النقد ) فى هذا القانون ، أوراق النقد الحكومية والبنكتوت والسندات والكمبيالات والصكوك ، وتشمل كلمة (شخص) الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى