كتاب الرائ

الأهلية .. عوارضها وموانعها

استشارات قانونية

أ.هند عبدالكريم القرقني

الأهلية .. عوارضها وموانعها

تكلمنا سابقا عن الأهلية وكونها أهم ما يميز الشخصية القانونية وأهمية تمتع أي شخص بها لان باكتمال الأهلية تكون تصرفاتنا صحيحة ولا يمكن لأحد إبطالها ، وفي هذا العدد سنكمل حديثنا عن عوارضها وموانعها وكيف يمكن أن يكون شخص قد بلغ السن الرشد القانونية ، ولكن قد يحدث مانع قانوني أو عارض يحول بين الشخص وبين مباشرة التصرفات القانونية ، نص القانون المدني الليبي في المادة 46 بأن ناقص الأهلية هو (كل من بلغ سن الرشد وكان سفیهاً أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقاً لما یقرره القانون )، إذاً قد يبلغ الشخص سن الرشد ولكن لا يعتد بتصرفاته لسبب السفه أو الغفلة ؛ فهذه العوارض تجعل من الشخص ناقص الأهلية بموجب القانون ، ويمكن تعريف السفه بأنه  خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى الشرع والعقل ، والسفيه حكمه حكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه إما قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة .
، أما الغفلة هي ضعف في الملكات النفسية تبرز من خلال انخداع الشخص على وجه يهدد ماله بالضياع وذو الغفلة حكمه حكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه،  إما قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة أما انعدام الأهلية فقد نصت عليه المادة 45 من القانون المني الليبي على (لا یكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون  ، وكل من لم یبلغ السابعة یعتبر فاقداً للتمییز) ، إذا طبقا لهذه المادة يفقد المجنون والمعتوه وصغير السن الذي لم يبلغ السابعة مباشرة كل حقوقهم  المدنية ، فالجنون مرض يصيب الإنسان ويؤدي إلى ذهاب عقله وتعطيل إرادته والجنون إما إن يكون مطبقا إي لا يفيق المريض من جنونه أبدا أو غير مطبق يفيق من جنونه تارة ويجن تارة أخرى والمجنون حكمه حكم الصغير غير المميز أي إن تصرفاته جميعها باطلة وهو محجور عليه ابتداءً دون حاجة لقرار من المحكمة بالحجر عليه إما تصرفات المجنون في حالة إفاقته فهي كتصرفات العاقل إي صحيحة ما دام بالغاً سن الرشد ، إما العته هو خلل يصيب عقل الإنسان ويؤدي إلى نقصانه لا زواله كليا كالجنون والمعتوه حكمه حكم الصغير المميز أي تقبل تصرفاته النافعة نفعا محضا ويمتنع عليه التصرفات الضارة ضررا محضا إما التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر فتبقى معلقة على موافقة الولي أو موافقة القاصر بعد بلوغ سن الرشد والمعتوه كالمجنون محجور عليه ابتداءً  دون حاجة لقرار من المحكمة بالحجر عليه ، إذا نصل إلى أن الإرادة هي قدرة الذات علي أن تشق لها أسلوباً في الحياة ، أي أن يتخذ الإنسان موقفاً أو آخر من الظروف المحيطة به وهي الحارس الأمين الذي يحمي العقل من تسرب الأفكار الأجنبية وولوجها إلى العقل وأحدقت بالمواهب فتشل الإرادة أو تضعفها ، فأهلية الأداء هي قدرة الشخص الإرادية علي إحداث الآثار القانونية ولكي ينتج عنها الآثار القانونية يجب أن تكون إرادة واعية بصيرة ، فليست كل إرادة قادرة على إنتاج الإرادة القانونية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى