ثقافة وفنون

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي فئة ذوي الإعاقة لا تحظي بالاهتمام الكافي في وسائل الإعلام

المنشور رقم (3)
لرئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

حول غياب فئة ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام

تعلن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، أنها من واقع التقرير نصف السنوي لرصد وسائل الإعلام ذات الاهتمام بالشأن الليبي، والذي تم إعلان نتائجه في 18 أغسطس 2022م، أنها قامت بقياس حضور ذوي الإعاقة في المحتوى المقدم من هذه الوسائل، واتضح من خلال التحليل الإحصائي أن فئة ذوي الإعاقة لا تحظي بالاهتمام الكافي، ولا تلقى قضاياهم أي مناصرة تذكر.

عليه تدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام العمومية والخاصة والجمعياتية بمختلف مجالاتها المطبوعة والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية، إلى وضع قضايا ذوي الإعاقة من ضمن أولوياتها، وأن تسهل عليهم تلقي المحتوى الإعلامي كل حسب إعاقته، وأن تعمل على تغيير الصورة النمطية لهم.

 وتطالب الهيئة وسائل الإعلام بضرورة منح فرص حقيقية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في غرف التحرير والإعداد والإنتاج والتقديم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وجميع الوظائف الصحفية بشكل عام كالتصوير والجرافيك والمونتاج والمراسلة الميدانية، وغيرها من الوظائف الصحفية.

 تذكر الهيئة بالقانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن المعاقين، وبالقرار رقم (41) لسنة 1990 بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
كما تذكر الهيئة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص مادتها (2) على أن (الاتصال يشمل اللغات وعرض النـصوص، وطريقـة برايـل Braille، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعــددة الميــسورة الاســتعمال، فــضلا عــن أســاليب ووســائل وأشكال الاتصال المعـززة والبديلـة، الخطيـة والـسمعية، وباللغـة المبــسطة والقــراءة بواســطة البــشر، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛ “اللغة” تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها مـن أشـكال اللغات غير الكلامية). 

وتنص المادة (21) من ذات الاتفاقية على أن " تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التـدابير المناسـبة التـي تكفـل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والـرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيهـا، والإفـصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسـائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم.

حيث أكدت الفقرة (أ) من هذه المادة على تزويــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمعلومــات الموجهــة لعامة الناس باسـتعمال الأشـكال والتكنولوجيـات سهلة المنـال، والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية.
فيما حددت الفقرة (ب) قبــول وتيــسير قيــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي معاملتهم الرسمية، باستعمال لغة الإشارة وطريقـة “برايـل” وطـرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطـرق وأشـكال الاتـصال الأخرى سهلة المنال، التي يختارونها بأنفسهم.
بينما طالبت الفقرة (ج) من ذات المادة، بحث الكيانـات الخاصـة التـي تقـدم خـدمات إلـى عامـة الناس، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق شـبكة الإنترنـت، علـى تقـديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سـهلة المنـال والاستعمال.
وحثت الفقرة (د) على تــشجيع وســائط الإعــلام الجمــاهيري، بمــا فــي ذلــك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، لجعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الفقرة (هـ) من هذه المادة، على أهمية الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى