نصوص واتفاقيات
المادة 1- من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو مهنية
تنص المادة على :-
1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ” بالتعذيب ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو أرغامه هوأو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الالم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو سيكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون لنتيجة عرضية لها
2- لا تخلٌ هذه المادة باي حكم دولي أو تشريعي وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق شامل .
المادة 2-2
لا يحوز التذرع بأية ظروف استثائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أوعدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطواريء العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
اختتمت خلال اليومين النسخة الثالثة من المنتدى المتوسطي الثالث لطب الأسنان والذي نظمه المنتدى الليبي…
كشف تقرير علمي فرنسي، عن نتائج صادمة تشرح ما يحدث للأطفال الذين يفرطون في استخدام…
الدكتور خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا: الهدف من اللقاء الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين استضافت…
اختتم المجلس المحلي للشباب جنزور اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 الدورة التدريبية لأساسيات استخدام…
د.علي المبروك ابوقرين عشنا فترات عصيبة في أزمان الجفاف وشح الغذاء ، وأُطلق على…
د.علي المبروك ابوقرين بمناسبة عيد العمال من أهم ما يحتاجه العاملين هو البيئة الصحية الآمنة…