المادة رقم (1) بشأن الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
تنص المادة على
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم إرضاء لأهواء آخر :
1- بقوادة شخص آخر أو غوات أو تضليله بقصد الدعارة حتى برضاء هذا الشخص
2- باستغلال دعارة شخص آخر ، حتى برضاء الشخص
المادة (2)
انزال العقاب بكل شخص
1- يملك أو تدببير مآخوراً للدعارة أو يقدم عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله
2- يؤجر أو يستأجر كليا أو جزيئا وعن علم مبنى أو مكان آخر لاستغلال دعارة الغير
إستعداداً لعقد المؤتمر الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا، والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الصناعة والمعادن، تحت…
• طرابلس، 12 مايو 2024 ميلادية. بحث رئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس عبد الباسط سالم…
أصدر الإتحاد العام لطلبة ليبيا بيانًا موجهاً للشباب الليبي عامة والطلاب خاصة دعى من خلاله…
إبتكار المشروع يعتمد على مصادر وأسس مهمة تجعل منه مشروعاً رائداً و متميزًا في مجاله،…
بدعوة من المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية التابع لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية…
في إطار الجهود الدؤوبة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، انتهت شركة الخليج…