نصوص واتفاقيات
المادة 1- من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو مهنية
تنص المادة على :-
1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ” بالتعذيب ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو أرغامه هوأو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الالم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو سيكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون لنتيجة عرضية لها
2- لا تخلٌ هذه المادة باي حكم دولي أو تشريعي وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق شامل .
المادة 2-2
لا يحوز التذرع بأية ظروف استثائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أوعدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطواريء العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
تعلن شركة الاستثمار الوطني القابضة عن طرح مناقصة عامة بشأن توريد وتركيب شاشات عرض إعلانية…
للكاتب السنغالي مامادوموث بان لم يختر الصحافي والباحث السنغالي "مامادوموث بان" المغرب كحالة دراسة…
د.علي المبروك أبوقرين لم يكن الطب في جوهره يومًا مهنة محايدة، ولا ممارسة تقنية باردة…
تُنطلق فعاليات الدورة الثانية للملتقى الأول للفلسفة يوم السبت 31. يناير .2026م تحت عنوان "الإنسان…
شارك في المؤتمر الوفد الليبي برئاسة رئيس هيئة سوق العمل بدولة ليبيا، السيد علي محمد…
د.علي المبروك أبوقرين التأخر في التشخيص لا يبدأ في المستشفى ولا في العيادة، بل يبدأ…