نصوص واتفاقيات
المادة 1- من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو مهنية
تنص المادة على :-
1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ” بالتعذيب ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو أرغامه هوأو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الالم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو سيكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون لنتيجة عرضية لها
2- لا تخلٌ هذه المادة باي حكم دولي أو تشريعي وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق شامل .
المادة 2-2
لا يحوز التذرع بأية ظروف استثائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أوعدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطواريء العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
د.علي المبروك أبوقرين يأتي عيد الأم كواحد من أجمل المناسبات التي أقرتها الحضارة الإنسانية، ليس…
د.علي المبروك أبوقرين سارينات سيارات الإسعاف، وأصوات إنذارات المطافئ، ونداءات النجدة التي تخترق صخب المدن…
طرابلس | صحيفة ليبيا الإخبارية أعلن المركز الليبي للدراسات الأمازيغية عن إتاحة "المعجم الأمازيغي –…
د.علي المبروك أبوقرين الطبيب في جوهر رسالته حكيم وليس تاجر، والمريض إنسان ذو كرامة وليس…
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…
حين يتحول المجال الصحي إلى سوق يتحرك بلا معايير صارمة، وحين تتجاور فيه لافتات العام…