نصوص واتفاقيات
المادة 1- من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو مهنية
تنص المادة على :-
1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ” بالتعذيب ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو أرغامه هوأو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الالم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو سيكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون لنتيجة عرضية لها
2- لا تخلٌ هذه المادة باي حكم دولي أو تشريعي وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق شامل .
المادة 2-2
لا يحوز التذرع بأية ظروف استثائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أوعدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطواريء العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
شهدت العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025، انعقاد المؤتمر العالمي…
د.علي المبروك أبوقرين هناك لحظة حرجة في تاريخ الأمم تتوقف فيها عقارب الساعة على سؤال…
إن القطاع الصحي العام ليس مجرد مؤسسات تقدم العلاج أو تُدار بالموازنات السنوية ، بل…
د.علي المبروك أبوقرينإن الأوطان لا تقاس بارتفاع مبانيها ولا بحجم موازناتها ولا بعدد قراراتها ،…
جلال عثمان قد يتساءل البعض عن سبب اختيار مكان خارج ليبيا لانعقاد هذا الاجتماع التأسيسي…